الدكتور أحمد فتح الله

78

معجم ألفاظ الفقه الجعفري

في البيع : هي الأوصاف التي تختلف قيمة المبيع باختلافها . اصطلاحا : الأمور الرافعة للجهالة والغرر . ( انظر : مضبوط بالأوصاف ) ( الأوصاف ( مضبوط - ) ) : انظر : مضبوط الأوصاف . ( الأوقية ) معيار للوزن ويختلف مقدارها باختلاف البلدان ، وكذلك يختلف مقدارها شرعا باختلاف الموزون . ( الأولى ) الأحق . : الأجدر . : الأحرى . ، ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما ، أي استنادا على دليل . ( الأولوية ) حال كون الشئ أولى . ( انظر : أولى ) : الأسبقية ، السبق . : حق السبق ، وهو ما يؤدي إلى عدم مزاحمة الغير ، فمثلا عبارة " فلان له الأولوية في تملك أرض الموات " تعنى أنه لا يجوز لغيره مزاحمته فيها . ( الأولي ) الابتدائي ، المتعلق بالأول . : الأصلي ، الأساسي . ( أولياء العقد ) في النكاح ، وهم الأب والجد من طرف الأب فصاعدا - فلا يندرج فيه أب أم الأب ، والوصي للأب أو الجد ، عند فقد الآخر - والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم . ( انظر : ولاية ) ( الإياب ) : الرجوع ، العودة . ويقابله الذهاب . ( الأيام ) جمع يوم . ( انظر : يوم ) ( أيام الاستظهار ) الأيام التي ترى المرأة الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة ، فربما كان هذا الدم حيضا ، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لا يد من عدم تعديه الحد الكثير للحيض ، وهو عشرة أيام ، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة . ( انظر : حيض ، استحاضة ، استظهار ، عادة ) ( الأيام البيض ) الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر . وسميت كذلك لابيضاض ليلها كله بضوء القمر لاكتماله فيها . ( أيام التشريق ) الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة . وسميت كذلك لان لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها ، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد ، وقيل سميت كذلك لان الهدي لا يذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس . ( انظر : تشريق )